الآخوند الخراساني
133
اللمعات النيرة
( و ) يستحب ( تطييبه ) أي الكفن ( بالذريرة ) لقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة : " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " ( 1 ) . ( و ) يستحب ( جريدتان من النخل ) لأخبار كثيرة ، بل متواترة ( 2 ) . ( و ) يستحب ( أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ، اسمه ) أي الميت ( وأنه يشهد الشهادتين ) أما الشهادة بالتوحيد ، فلما في رواية همس أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كتب في حاشية الكفن : " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " ( 3 ) . وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب ( 4 ) ، وقد ادعي عليه الاجماع ( 5 ) ، ولا بأس به ( و ) بأن ( تضاف ) كتابة ( أسماء الأئمة عليهم السلام ) والإقرار بهم ( تبركا ) بها ، وبهم ، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس . ( و ) يستحب ( أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) لما روي من أن الحنوط الذي نزل به جبرائيل ( 6 ) ( عليه السلام ) من الجنة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 / 35 ب ( 15 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) . ( 2 ) انظر الوسائل 3 / 20 ب ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) من أبواب التكفين . ( 3 ) الوسائل 3 / 51 ب ( 29 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 2 ) والصحيح عن أبي كهمس . ( 4 ) المبسوط 1 / 177 ، والمهذب 1 / 60 ، والسرائر 1 / 162 ، والمعتبر 1 / 285 ، والجامع للشرايع / 54 ، وإرشاد الأذهان 1 / 231 ، والدروس 1 / 110 . ( 5 ) الخلاف 1 / 706 / مسألة ( 504 ) ، وغنية النزوع / 103 / كتاب الصلاة . ( 6 ) في المخطوط : جبرئيل . ( 7 ) الوسائل 3 / 13 ب ( 3 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 9 ) .